العلامة الحلي
28
قواعد الأحكام
المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول : الأول : الحيوان وفيه مطلبان : الأول : الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر ( 1 ) الأصلي إذا سبيوا ، ثم يسري الرق إلى ذرية الملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم ينعتقوا ( 2 ) . ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ، ولا يملك من دار الإسلام ، ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب ، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا ، ولا يقبل رجوعه . ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة . ويملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر : الأب والأم ، والجد والجدة لهما وإن علوا ، والولد ذكرا أو أنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزل ،
--> ( 1 ) في ( ج ) : " بسبب كالكفر " . ( 2 ) في ( د ) : " ما لم يعتقوا " .